السيد علي الطباطبائي
203
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( و ) * القول * ( الأخر ) * أنه * ( يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ) * أرباعا في الفرض الأول وأخماسا في الآخرين * ( وهو أشبه ) * عند المصنف وجماعة ، والأظهر الأول وظاهر الكليني الإجماع . * ( وللجد المال ) * كله * ( إذا انفرد ) * مطلقا * ( لأب كان أو لام . وكذا الجدة ) * المنفردة ترثه مطلقا . * ( ولو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا ) * معا * ( لأب فلهما المال ) * كله يقتسمونه بينهم * ( للذكر مثل حظ الأنثيين . وان كانا ) * معا * ( لام فالمال ) * لهم يقتسمونه بينهم * ( بالسوية ) * بلا خلاف في شيء من ذلك أجده . * ( ولو اجتمع الأجداد المختلفون ) * قرابة ، بأن كان بعضهم لأب وبعضهم لام * ( فلمن تقرب بالأم الثلث على الأصح ) * مطلقا * ( واحدا كان أو أكثر ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ) * كذلك * ( ولو كان ) * المتقرب به * ( واحدا ) * وفاقا للمتأخرين ، وادعى في المسالك اتفاقهم ، وفي المسألة أقوال أخر نادرة . * ( ولو اجتمع معهم ) * أي مع الأجداد * ( زوج أو زوجة أخذ ) * كل منهما * ( النصيب الا على ) * له من النصف أو الربع * ( ولمن تقرب ) * منهم * ( بالأم ثلث الأصل ) * لأنه نصيبها المفروض لها فيأخذه المتقربون بها * ( والباقي لمن تقرب بالأب ) * منهم . * ( والجد الأدنى يمنع ) * الجد * ( الا على ) * بلا خلاف في شيء من ذلك . * ( وإذا اجتمع معهم الأخوة ، فالجد ) * والجد للأب * ( كالأخ ) * والأخت له والجد * ( والجدة ) * للأم * ( ك ) * الأخ و * ( الأخت ) * لها ، على المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم ، وفي كلام جمع الإجماع . وإذا اجتمع الجد أو الجدة للأم من الأخت للأب ، فلأحدهما الثلث أو السدس على الخلاف ، وللأخت النصف .